التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٧
إلا الأئمة وولاتهم، ومن خالف فيه فقد غلط، كما أنه ليس للشاهد ان يقيم الحد.
وقد دخل المحصن في حكم الآية بلا خلاف.
وكان سيبويه يذهب إلى أن التأويل: في ما فرض عليكم، الزانية والزاني، ولولا ذلك لنصب بالامر. وقال المبرد: إذا رفعته ففيه معنى الجزاء، ولذلك دخل الفاء في الخبر، والتقدير التي تزني، والذي يزني، ومعناه من زنى فاجلدوه، فيكون على ذلك عاما في الجنس.
وقال الحسن: رجم النبي صلى الله عليه وآله الثيب (1) وأراد عمر ان يكتبه في آخر المصحف ثم تركه، لئلا يتوهم انه من القرآن. وقال قوم: إن ذلك منسوخ التلاوة دون الحكم. وروي عن علي (ع) ان المحصن يجلد مئة بالقرآن، ثم يرجم بالسنة.
وانه امر بذلك.
وقوله " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك... " الآية. قيل: انها نزلت على سبب، وذلك أنه استأذن رجل من المسلمين النبي صلى الله عليه وآله ان يتزوج امرأة من أصحاب الرايات، كانت تسافح، فأنزل الله تعالى الآية. وروي ذلك عن عبد الله بن عمر، وابن عباس: وقال حرم الله نكاحهن على المؤمنين، فلا يتزوج بهن الا زان أو مشرك. وقال مجاهد والزهري والشعبي: ان النبي استؤذن فيها أم مهزول. وقيل النكاح - ههنا - المراد به الجماع، والمعنى الاشتراك في الزنا، يعني انهما جميعا يكونان زانيين، ذكر ذلك ابن عباس.
وقد ضعف الطبري ذلك، قال: لا فائدة في ذلك. ومن قال بالأول، قال: الآية وإن كان ظاهرها الخبر، فالمراد به النهي. وقال سعيد بن جبير: معناه انها زانية مثله. وهو قول الضحاك وابن زيد. وقال سعيد ابن المسيب: كان ذلك حكم كل

(1) في المخطوط (البنت)
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست