التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤١٣
بلعان الرجل والمرأة معا. قال الحسن: إذا تمت الملاعنة بينهما ولم يكن دخل بها، فلها نصف الصداق، لان الفرقة جاءت من قبله. وإذا تم اللعان اعتدت عدة المطلقة عند جميع الفقهاء، ولا يتزوجها أبدا بلا خلاف.
وآية اللعان نزلت في عاصم بن عدي. وقيل: نزلت في هلال ابن أمية - في قول ابن عباس - ومتى فرق بينهما اثم اكذب نفسه جلد الحد ولا ترجع إليه امرأته.
وقال أبو حنيفة ترجع إليه. وإذا أقر بالولد بعد اللعان ألحق به يرثه الابن ولا يرثه الأب. وقال الشافعي: يتوارثان. و (الدرؤ) الدفع و (العذاب) الذي يدرؤ عنهما بشهادتهما (الحد)، لأنه بمنزلة من يشهد عليها أربعة شهود بالزنا. وقال قوم: هو الحبس لأنه لم تتم البينة بأربعة شهود، وإنما التعان الرجل درأ عنه الحد في رميه.
قال الجبائي: في الآية دلالة على أن الزنا ليس بكفر، لأنه ليس لصاحبه حكم المرتد. وفيها دلالة على أنه يستحق اللعن من الله بالزنا.
وقوله (ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب رحيم) نصب قوله (وان الله) لأنه عطف على موضع (أن) الأولى. وجواب (لولا) محذوف، وتقديره: لولا فضل الله عليكم ورحمته لفضحكم بما ترتكبون من الفاحشة، ولعاجلكم بالعقوبة أو لهلكتم وما يجري مجراه. ومثله قولهم: لو رأيت فلانا وفى يده السيف اي لرأيت شجاعا ولرأيت هائلا، قال جرير:
كذب العواذل لو رأيت مناخنا * بحزيز رامة والمطي سوام (1) وفى المثل (لو ذات سوار لطمتني)

(1) ديوانه " دار بيروت " 452
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست