التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٦٨
أيضا، والحسن. وأقوى الأقوال الأول. لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام في الصلاة، فان على المأموم الانصات لذلك والاستماع له. فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الانصات والاستماع. وعن أبي عبد الله عليه السلام انه في حال الصلات وغيرها. وذلك على وجه الاستحباب.
وقال الجبائي: يحتمل أن يكون أراد الاستماع إذا قرأ النبي صلى الله عليه وآله عليهم ذلك، فإنه كان فيهم من المنافقين من لا يستمع. والأول أكثر فائدة وأعم. وقال الزجاج: يجوز أن يكون الامر بالاستماع للقرآن للعمل بما فيه وان لا يتجاوزه كما تقول سمع الله لمن حمده بمعنى أجاب الله دعاه، لان الله سميع عليم.
والانصات السكوت مع الاستماع، قال الطرماح يصف وحشا، وحذرها الصيادين:
يخافتن بعض المضغ من خشية الردى * وينصتن للسمع إنصات القناقن (1) والقناقن عراف الماء.
قوله تعالى:
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين (204) آية.
امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله أن يذكره على حال التضرع والمراد به الأمة.
ونصب " تضرعا " على الحال، وعلى وجه الخوف من عذابه، والخيفة هو الخوف ويكون دعاؤه خالصا لله ويفعل هذا الدعاء " بالغدو " وهو أول النهار، " والآصال " وهو جمع أصل. والأصل جمع الأصيل، فالآصال جمع الجمع وتصغيره أصيلال على بدل النون. وقال قوم: هو جمع أصل، والأصل يقع على الواحد والجمع ومعناه

(1) اللسان (نصت)
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست