التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٧٤
مرصد على تقدير على كل مرصد - على قول الأخفش - كما قال الشاعر:
نغالي اللحم للأضياف نيا * ونرخصه إذا نضج القدور (1) اي نغالي باللحم. وقال الزجاج هو ظرف كقولك ذهبت مذهبا وقال الشاعر:
إن المنية للفتى بالمرصد (2) فجعله بمنزلة المحدود، والمرصد مبهم، والطريق محدود، فهذا فرق ما بينهما واستدل بهذه الآية على أن تارك الصلاة متعمدا يجب قتله، لان الله تعالى أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين: أحدهما - ان يتوبوا من الشرك.
والثاني - ان يقيموا الصلاة، فإذا لم يقيموا الصلاة وجب قتلهم.
قوله تعالى:
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون (7) آية قوله " أحد " ليست التي تقع في النفي في مثل قولك (ما جاءني أحد) لان الايجاب لا يصح فيه أعم العام الذي هو هو على الجملة والتفصيل كقولك:
ليسوا مجتمعين، ولا متفرقين. ولا يصح مثل ذلك في الايجاب، ويصح في الاستفهام لان فيه معنى النفي، ولولا ذلك لم يصح جوابه ب‍ " لا " والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأضمر الفعل، ولم يجز في الجواب ان يقول: إن يقوم أحد زيد يذهب، لقوة " إن " إنها للفعل خاصة ومثله انشد الأخفش:
لا تجزعي إن منفسا أهلكته * فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي (3)

(١) مر تخريج هذا البيت في ١ / ٤٧٠ تعليقة ٣ (٢) تفسير القرطبي ٨ / ٧٣ ومجاز القرآن 1 / 253 (3) القرطبي 8 / 77. نسبه للنمير بن تولب.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست