كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٧
إذا لم يتمكن من الاطعام (1). ونحوه التحرير (2) والتذكرة (3) والمختلف، وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ذكره ابن إدريس، قال: وكيف يتوهم إيجاب الأقوى وهو الشاة التي لا يجب مع المكنة حالة العجز؟! فإن ذلك غير معقول (4). يعني الأقوى مالية وإن كان الارسال أشق على الحاج غالبا.
ثم لما كان ظاهر كلام ابن إدريس أن الأخبار وردت به، رده بأنها ترد بما قاله.
نعم، روى سليمان بن خالد وذكر ما في النكت، وقال: لكن إيجاب الكفارة كما يجب في بيض النعام لا يقتضي المساواة في القدر (5).
وقال ابن حمزة: إن عجز عن الارسال تصدق عن كل بيضة بدرهم (6). قال في المختلف: وما أحسن قول ابن حمزة إن ساعده النقل (7).
قلت: وقد يكون استند فيه إلى خبر سليمان بن خالد مع ما يأتي إن شاء الله من صحيح أبي عبيدة في محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله، قال: إن على المحل قيمة البيض لكل بيضة درهما (8). أو حمله على بيض الحمام، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن فيه درهما.
(وهذه الخمسة تشترك في أن لها) أي لكفاراتها (بدلا على الخصوص) بالنصوص على كل، بخلاف غيرها فإن للشاة من أبدالها بدلا بيض عام وهو الاطعام أو الصيام كما ستسمع، ثم لها ولغيرها الاستغفار والتوبة، وذلك بدل يعم الكل، ولذا قدم بيض القطاة وصاحبيه على أنفسهن.
(و) يشترك في أن لها (أمثالا من النعم) بالنصوص والفتاوى، وليس

(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484