كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٦
مد يوما (1)، بناء على ما مر.
وفي المراسم: إن بدل البقرة فداء بقرة الوحش على النصف من بدل البدنة في الاطعام، وفي الصيام الأوفى والأدنى (2) وسمعت كلامه في بدل البدنة، وليس فيه للحمار ذكر.
وقال الحلبي: إن فيهما بقرة، فإن لم يجدها تصدق بقيمتها، فإن لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما (3). وهو نحو كلامه في النعامة، ونحوه ابن زهرة (4) والكلام في أن الصوم ثلاثين يوما أو بإزاء ما يفي به القيمة من الأصواع كما مر خلافا ودليلا.
(ج: في الظبي شاة) قال ابن زهرة: بلا خلاف (5)، وفي المنتهى: الاجماع عليه (6)، والآية (7) تدل عليه، والأخبار به كثيرة، وهي تعم الضأن والمعز الذكر والأنثى (8).
(فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر) أو غيره مما عرفت (وأطعم كل مسكين مدين) إلى عشرة مساكين.
(ولا يجب الزائد عن عشرة) إجماعا على ما في الخلاف (9) وللأصل، وخلو النصوص عنه، ولا الاكمال، ونص عليه في سائر كتبه (10)، وفي النهاية (11)

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٧ المسألة ٢٦٠.
(٢) المراسم: ١٢٠.
(٣) الكافي في الفقه: ٢٠٥.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٢ س ٢٤.
(٧) المائدة: ٩٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨١ ب ١ من أبواب كفارات الصيد.
(٩) الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٢ المسألة ٣١٠.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٥ س ٢٩، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٢ س ١٦، الإرشاد: ج ١ ص ٣١٨، تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ٨.
(١١) النهاية ونكتها: ج 1 ص 480.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484