كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٣
فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (1).
وعكس الصدوق في المقنع (2) والفقيه (3)، فجعل على من لم يجد شاة فصيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر أطعم عشرة. وسمعت عبارة المقنع، وبه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام (4)، وهو ضعيف، ولم يذكر ابن زهرة الاطعام أصلا.
ثم نص التحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) والمختلف (8) والدروس: إن لكل مسكين مدا (9)، للأصل، وخبر ابن أبي حمزة (10).
وأطلق القاضي: أن من وجبت عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع (11). وليس له أن يحتج بما سلف من صحيح أبي عبيدة، فإنه في إصابة الصيد والبيض ليس من الصيد.
وحكى ابن إدريس عن المقنعة: أن على من عجز عن الارسال أطعم عن كل بيضة ستين مسكينا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (12). ولم نجده في نسخها، ولا حكاه الشيخ في التهذيب.
(ه‍: في كسر كل بيضة من القطاة والقبج والدراج من صغار الغنم) كما في الجامع (13)، وفي النافع (14) والشرائع (15) في القطا والقبج، وبمعناه ما في

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٦ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١١.
(٢) المقنع: ص ٧٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٨ ذيل الحديث ٢٧٣٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٥ ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ١٣.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٦ س ٨.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٣ س ٣٠.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١٣.
(٩) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٥٥ درس ٩٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٥٦٥.
(١٣) الجامع للشرائع: ص ١٩٢.
(١٤) المختصر النافع: ص 102.
(15) شرائع الاسلام: ج 1 ص 285 - 286.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484