فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (1).
وعكس الصدوق في المقنع (2) والفقيه (3)، فجعل على من لم يجد شاة فصيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر أطعم عشرة. وسمعت عبارة المقنع، وبه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام (4)، وهو ضعيف، ولم يذكر ابن زهرة الاطعام أصلا.
ثم نص التحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) والمختلف (8) والدروس: إن لكل مسكين مدا (9)، للأصل، وخبر ابن أبي حمزة (10).
وأطلق القاضي: أن من وجبت عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع (11). وليس له أن يحتج بما سلف من صحيح أبي عبيدة، فإنه في إصابة الصيد والبيض ليس من الصيد.
وحكى ابن إدريس عن المقنعة: أن على من عجز عن الارسال أطعم عن كل بيضة ستين مسكينا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (12). ولم نجده في نسخها، ولا حكاه الشيخ في التهذيب.
(ه: في كسر كل بيضة من القطاة والقبج والدراج من صغار الغنم) كما في الجامع (13)، وفي النافع (14) والشرائع (15) في القطا والقبج، وبمعناه ما في