كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٦
وأوجب القيمة إن لم يتحرك، وروى نحو ذلك في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام (1).
(فإن عجز) عن الارسال (فكبيض النعام) كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والنافع (4) والشرائع (5).
(قيل) في السرائر (6) والنكت (7): إن (معناه) أنه (يجب عن كل بيضة شاة) قال ابن إدريس: ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه، وحكى عن المفيد أنه: إن عجز عنه، ذبح عن كل بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة أيام (8).
وقال المحقق: إن وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الارسال شئ ذكره المفيد في المقنعة، وتابعه عليه الشيخ، ولم أنقل به رواية على الصورة، بل رواية سليمان بن خالد في كتاب علي عليه السلام: في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام، وهذا فيه احتمال (9).
قلت: وكذا قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن رباط يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل (10). ولكنه فيه أبعد.
وفي المنتهى: عندي في ذلك تردد، فإن الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا غير، بل ولا تجب شاة كاملة، بل صغيرة على ما بينا، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه؟ قال: والأقرب أن مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين، والصيام ثلاثة أيام

(١) فقه الرضا عليه السلام: ص ٢٢٨.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٩.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.
(٤) المختصر النافع: ص ١٠٢.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٦.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٦٥.
(٧) نكت النهاية: ج ١ ص ٤٨٨.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٥٦٥ و ٥٦٦.
(٩) نكت النهاية: ج ١ ص ٤٨٩.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٨ ب 25 من أبواب كفارات الصيد ح 3.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484