قبل أن يغتسل للاحرام (1) وهو خيرة ابن سعيد (2) وفتوى التهذيب، وزاد وقد روى العود (3)، يعني مكان الورس وهو خبر ابن أبي يعفور عنه عليه السلام: الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود (4) وقد يؤيده خبر التجمير المتقدم ولا ينصان على تحريمه ولا تعارضان صحيح معاوية.
وفي النهاية (5) والوسيلة (6) حصره في ستة، الأربعة والعود والكافور. وفي الخلاف: الاجماع على أنه لا كفارة في غيرها (7). ودليل الكافور منع الميت المحرم منه، فكان الحصر في غيره في الأخبار لقلة استعمال الأحياء له، ويجوز أن يكون تبرك العود في الأخبار السابقة لاختصاصه غالبا بالتجمير، وكونها فيما يستعمل بنفسه.
وفي الجمل والعقود (8) والمهذب (9) والإصباح (10) والإشارة في خمسة (11) باسقاط الورس من الستة، وهي التي نفى ابن زهرة الخلاف عنها (12).
ثم عبارات المبسوط (13) والكتاب والنافع (14) والشرائع (15) والتبصرة (16) تعطي ما ذكره الشهيد من خروج الرياحين عن مفهوم الطيب حيث حرموا الطيب مطلقا، وكرهوا الرياحين. وكذا ظاهر المقنعة حيث نص أولا على وجوب اجتناب