كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٥
وقال الصدوق: وقد روي أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه، إنما يكره السك (1) وضربه، أن الحناء ليس بطيب (2).
ففي الأجسام الطيبة الريح وجوه:
الأول: حرمتها مطلقا.
والثاني: حرمتها إلا الفواكه.
والثالث: حرمتها إلا الرياحين.
والرابع: حرمتها إلا الفواكه والرياحين.
والخامس: حرمتها إلا الفواكه والرياحين وما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منها الطيب والأبازير خلا الزعفران.
والسادس: حرمتها إلا الفواكه والأبازير غير الزعفران وما لا يقصد به الطيب ولا يتخذ منه.
والسابع: إباحتها إلا ستة.
والثامن: إباحتها إلا أربعة.
والتاسع إباحتها إلا خمسة، وفي الأربعة وجهان.
وعلى كل فهي محرمة عليه (أكلا ولو مع الممازجة) للأخبار (3) وإجماع علماء الأمصار كما في التذكرة (4) (مع بقاء كيفيته) التي هي الرائحة لا غيرها من لون أو طعم أو غيرهما، لأنها المتبادرة هنا، ويحتمل العموم.
فلو لم يبق شئ من صفاته بل لو لم يبق رائحته لم يحرم لخروجه بذلك عن اسم الطيب واستعماله، وأكله عن استعماله وأكله.
وقد يتأيد بصحيح عمران الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن المحرم يكون

(١) السك - بالضم -: نوع من الطيب عربي (مجمع البحرين: ج ٥ ص ٢٧٠).
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٠٨ ذيل الحديث ٣٠٩٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٣ ب ١٨ من أبواب تروك الاحرام.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س 20.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة