كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٤
وقال في المصباح (1) ومختصره: وحرم عليه لبس المخيط وشم الطيب على اختلاف أجناسه، إلا ما كان فاكهة. وظاهره شمول اسم الطيب للفواكه. وكذا الإرشاد (2) وكذا التلخيص، وفيه زيادة استثناء الرياحين (3). وهو مشعر بدخولها أيضا في الطيب. واستدل به في المختلف على تحريم شمها (4).
ومما ينص على خروج الفواكه وما يقصد به الأكل والشرب عادة لا التطيب خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن المحرم له أن يأكل الأترج؟ قال: نعم، قال: فإن له رائحة طيبة، فقال: إن الأترج طعام ليس هو من الطيب (5). فمن أطلق تحريم الطيب ولم يستثنها أمكن أن يكون ذلك. ويؤيده ما سمعته عن المبسوط من نفي الخلاف، وسابقا عن التذكرة من الاجماع، ولكن حكى في الدروس الخلاف فيها (6).
وبالجملة فلا كلام في حرمة الأربعة، والورس منها أظهر من العود. وفيما زاد أقوال، منها حرمة خمسة، ومنها حرمة ستة، ومنها حرمة الطيب مطلقا، وفي شموله الفواكه وجهان، وكذا في شموله الرياحين، وفي شموله الأبازير كالقرنفل والدار صيني، وكذا في شموله أو شمول الرياحين لما لا ينبت للطيب، ولا يتخذ منه الطيب كالحناء والعصفر ونبات البر كالا ذخر والشيح.
وسأل العلاء الصادق عليه السلام أنه حلق وذبح، أيطلي رأسه بالحناء وهو متمتع؟
فقال: نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب (7). وسأله ابن سنان في الصحيح عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب وما به بأس (8).

(١) مصباح المتهجد: ص ٦٢٠.
(٢) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣١٧.
(٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣١.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٧٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٢ ب ٢٦ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٣ درس ٩٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٥ ب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٠ ب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة