كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٧
فعلق بنعله أثم، وكفر على ما في التذكرة (1) والمنتهى (2) والتحرير (3). ولو فرش فوق ثوب مطيب ثوبا يمنع رائحته، ثم جلس أو نام عليه لم يأثم، ولا يكفي حيلولة ثياب بدنه.
وفي الخلاف: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها، فإن فعل فعليه الفداء (4)، والظاهر كما في المنتهى (5) إرادته الحرمة كما في المبسوط (6). وفي الخلاف (7) والتذكرة: إنه يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر، فإن جاز عليه أمسك على أنفه (8).
وزيد في المبسوط: وكذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية (9). ونحوه الوسيلة في الحكم بكراهية الجلوس إلى من تطيب أو مباشر للطيب (10).
وفي التذكرة: ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيب ولا في سوق العطارين، لأنه يشم الطيب حينئذ (1) وهو الوجه، وكذا عند من يباشر العطر إذا شمه، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وفي الخلاف: إن كان الطيب يابسا مسحوقا فإن علق ببدنه منه شئ فعليه الفدية، فإن لم يعلق بحال فلا فدية، وإن كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور، فإن علق ببدنه رائحته فعليه الفدية (12). ونحوه المبسوط، إلا أنه ليس فيه ذكر المسحوق.

(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة