كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٧
الفساد، فحمله قبل الدخول على الطلاق قبله (1).
(ويلزمها توابع الزوجية) من عدم التزوج بغيره، والمسافرة بدون إذنه ونحو ذلك أخذا لها بإقرارها، ولكنها إن كانت كاذبة لم يكن عليها شئ منها فيما بينها ويبن الله تعالى، ولا لها شئ من المهر إلا إذا وطأها مكرها لها، أو وهي جاهلة بالفساد أو الاحرام. قيل: ويجوز له التزوج بأختها وخامسة.
قلت: نعم إن كان صادقا فيما بينه وبين الله، ولكن لا يمكن منه في الظاهر.
(وبالعكس) بأن كان المنكر للفساد الزوج (ليس لها المطالبة) بمهر ولا شئ منه قبل الدخول (مع عدم القبض ولا له المطالبة) برد شئ مما أخذته (معه) أخذا لهما بإقرارهما وأما بعد الدخول واكراهها أو جهلها فلها من المسمى ومهر المثل الأقل وأطلق في خبر الصدوق عن سماعة أن لها المهر إن كان دخل بها (2).
(ولو وكل) محرم أو محل محلا (فأوقع العقد فيه) في احرام الموكل (بطل) لعموم الأخبار والفتاوى إنه لا يتزوج ولا ينكح (3) وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل (4) [ولكنه يحتمل قضاء في واقعة كان الملك بنفسه لا بالتوكيل] (5).
وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قال: فإن فعل فدخل بها المحرم فقال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة وإن لم تكن محرمة بدنة

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦٨ درس ٩٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٢ ح ٢٧١٢.
(٣) وسائلي الشيعة: ج ٩ ص ٨٩ ب ١٤ من أبواب تروك الاحرام.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٢ ب 15 من أبواب تروك الاحرام ح 3.
(5) ما بين المعقوفين زيادة من ط.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة