كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٦
ذبحه، ولا معنى لذكره على ما حرمه فيكون لغوا.
وفي الفقيه (1) والمقنع (2) والأحمدي: إنه إن ذبحه في الحل جاز للمحل أن يأكله (3)، وبه قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين (4). وفي حسن معاوية بن عمار: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصاب في الحل، فإن الحلال يأكله وعليه هو الفدا (5). فإن الدفن قرينة إرادة القتل من الإصابة، ويعضده الأصل، وضعف الخبرين الأولين.
لكن يحتمل الباء في " بالصيد " السببية، والصيد المصدرية، أي يتصدق لفعله الصيد على مسكين أو مساكين، والأفراد اقتصار على الأقل. واحتمل الشيخ أن يكون بالصيد رمق فيتصدق به على المحل في الحل ليذبحه فيه (6). وارتضاه المصنف في المنتهى واحتمل أيضا: أن يكون مقتوله بالذبح ميتة دون مقتوله بالرمي (7).
وإذا كان ميتة فهو (يحرم على المحل والمحرم، والصلاة في جلده) وكذا سائر استعمالاته وخصوصا في المائعات، واستشكل في التحرير كون جلده كجلد الميتة ثم استقر به (8)، وذلك إما للاشكال في كونه ميتة أو كالميتة، أو لاحتمال أن يكون لحمه كلحم الميتة لا جلده.
(والفرخ والبيض كالأصل) في حرمة الأكل والاتلاف مباشرة ودلالة بالاجماع والنصوص، لكن لا يحرم البيض الذي أخذه المحرم أو كسره على

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٧٢ ذيل الحديث ٢٧٣٢.
(٢) المقنع: ص ٧٩.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٣٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٨٦ ب ١٠ من أبواب تروك الاحرام ح ٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٨ ب ٣ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٧٧ ذيل الحديث ١٣١٧.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٥ س ٤.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٢ س 13.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة