كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٩
تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي. ومرسل ابن المغيرة، عنه عليه السلام: في صلاة الفطر والأضحى، فقال: صلهم ركعتين في جماعة وغير جماعة (1).
وخبر سماعة، عنه عليه السلام قال: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام، فأصلي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس. وقال: لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام (2). ولقوله عليه السلام: لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام، فإن صليت وحدك فلا بأس (3).
وفي صحيح ابن سنان: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة (4). وخبر الحلبي:
إنه عليه السلام سئل عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده؟
قال: نعم (5). وخبر ابن أبي قرة المروي في الاقبال مسندا عنه عليه السلام: إنه سئل عن صلاة الأضحى والفطر، قال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة (6).
وقال الحسن: من فاتته الصلاة مع الإمام لم يصلها وحده (7). وفي المقنع: ولا تصليان إلا مع الإمام في جماعة، ومن لم يدرك الجماعة فلا صلاة له (8). وذلك لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام (9). وفي بعض نسخ الفقيه: مع إمام عادل (10). وفي صحيحه وحسنه أيضا: من لم

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٩ ب ٥ من أبواب صلاة العيد ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٥ ب ٢٩ من أبواب صلاة العيد ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٦ ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٨ ب ١ من أبواب صلاة العيد ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٨ ب ٣ من أبواب صلاة العيد ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٨ ب ٤ من أبواب صلاة العيد ح ٤.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٦٣.
(٨) المقنع: ص ٤٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٥ ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ١.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٠٦ ح 1456.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451