كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٨
قلت: لكن ليس في المقنع (1) والمقنعة (2) إلا الإمام العادل، وفي الفقيه: إلا الإمام العادل (3). وفي النهاية: إلا الإمام العادل أو من نصبه (4).
ثم من شروط الجمعة - على ما مر - الخطبتان، وقد عرفت عدم اشتراطهما في العيدين، فلهذا قال: (إلا الخطبتين) وعرفت الخلاف، ولما لم يعد في الغنية (5) والمهذب (6) والإشارة (7) وشرح جمل العلم والعمل للقاضي (8) في شروط الجمعة إلا التمكن منهما لم يفتقر فيها إلى استثنائهما كما استغنى عنه السيد في الجمل (9) وسلا ر (10)، لأنهما لم يعداهما من الشروط، وسيأتي احتمال استثناء الوحدة من الشروط.
واكتفى الحسن في عدد الجمعة بخمسة، ولم يكتف هنا بأقل من سبعة، قال:
ولو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه (11). وظاهره كما في الذكرى: أنه، قال: ولم نقف على روايته (12).
(ومع اختلال) الشروط أو (بعضها) أو فوتها مع اجتماعها (تستحب جماعة وفرادى) وفاقا لابن إدريس (13) والمحقق (14) والشيخ في الحائرية (15)، لما مر من خبر زرارة، عن الصادق عليه السلام قال: أدركت الإمام على الخطبة، فقال:

(١) المقنع: ص ٤٦.
(٢) المقنعة: ص ١٩٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٠٦ ذيل الحديث ١٤٥٤.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٧٢.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٢٩.
(٦) المهذب: ج ١ ص ١٠٠.
(٧) إشارة السبق: ص ٩٧.
(٨) شرح جمل العلم والعمل: ص ١٢٣.
(٩) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٥.
(١٠) المراسم: ص ٧٨.
(١١) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٥١.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٢٣٨ س ٣١.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٣١٥.
(١٤) المعتبر: ج ٢ ص ٣٠٩.
(١٥) لم نعثر عليه وحكاه عنه في السرائر: ج ١ ص ٣١٦.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451