ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر أنه سأل أخاه عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم (1).
وفي الذكرى: روى أبو إسحاق بن إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال: لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب (2).
وفي المبسوط (3) والسرائر (4): لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال. ونحو منهما الإصباح (5)، وهو ظاهر المهذب (6).
ولا ينافيه قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض في الرزق (7). فإنه نص على أن الرخصة لم تكن للخروج للصلاة.
وقال أبو علي: تخرج إليها النساء العواتق والعجائز (8). قال الشهيد: ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا (9).
(والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة) على تكبيرات اليومية وفاقا لنص أبي علي (10)، وظاهر الأكثر للتأسي وظاهر الأخبار، وخلافا للتحرير (11) ولابني