كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٨
طلوع الشمس ففي تسويغ السفر له نظر، أقربه المنع (1).
(و) يكره (الخروج) إلى الصلاة (بالسلاح لغير حاجة) لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر السكوني: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين، إلا أن يكون عدو حاضر، كذا في الكافي (2) وفي التهذيب (3)، إلا أن يكون عذر ظاهر.
(و) يكره (التنفل) أداء وقضاء (قبلها وبعدها) إلى الزوال وفاقا للمشهور، للأخبار، كخبر الحلبي: إنه سأل الصادق عليه السلام عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال: ليس قبلهما ولا بعد هما شئ (4). وقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: ليس قبلهما ولا بعد هما شئ (5). وقول الصادقين عليهما السلام في صحيح زرارة: لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين (6). ولولاه أمكن أن يكون معنى تلك الأخبار أنه لم يوظف في العيدين قبل صلاتهما صلاة.
(إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله) بالمدينة (فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين) لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن الفضل الهاشمي: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة، قال: يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله (7).
وألحق به الكندري المسجد الحرام (8)، وأبو علي معه كل مكان شريف، قال:

(١) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥٧.
(٢) الكافي: ج ٣ ص ٤٦٠ ح ٦.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣٧ ح ٣٠٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٢ ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 6.
(5) المصدر السابق: ح 7.
(6) المصدر السابق: ح 9.
(7) المصدر السابق: ح 10.
(8) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 638.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451