كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٦
علي: إن تحققت الرواية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد (1). واحتج له في المختلف بقوله عليه السلام: من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته، وأجاب بأن المراد اليومية لظهورها عند الاطلاق (2).
قلت: ويؤيده أنه لو عمم لكان القضاء هنا واجبا، وسمعت الخبرين.
وأما قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن قيس: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم (3). فكأنه حكاية لما يفعله إمام العامة.
وأما مرفوع محمد بن أحمد: إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال، وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية، فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم (4). فالأمر بالخروج للتقية.
وفي المقنعة: من أدرك الإمام وهو يخطب فيجلس حتى يفرغ من خطبته ثم يقوم فيصلي القضاء (5). وفي الوسيلة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها، إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها (6). وهو يعم ما بعد الزوال، وبه خبر زرارة، عن الصادق عليه السلام قال، قلت: أدركت الإمام على الخطبة، قال: تجلس حتى تفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي (7).
وقد يراد إن لم تزل الشمس، وبالقضاء في الكتابين الأداء إن لم تزل. وكذا قول ابن إدريس: ليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء وإن استحب

(١) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٦٥.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٦٥ - ٢٦٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٤ ب ٩ من أبواب صلاة العيد ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٢.
(٥) المقنعة: ص ٢٠٠.
(٦) الوسيلة: ص ١١١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٩ ب 4 من أبواب صلاة العيد ح 1.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451