كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٥
ارتفاع الشمس، ثم ذكر هنا. وأما وقت هذه الصلاة فقدمناه فيما تقدم ذكره، والذي ذكره هاهنا من أنه من طلوع الشمس إلى الزوال جائز (1). وعن الحسن:
إن الوقت بعد طلوع الشمس (2).
وفي المقنعة: فإذا كان بعد طلوع الفجر اغتسلت ولبست أطهر ثيابك وتطيبت ومضيت إلى مجمع الناس من البلد لصلاة العيد، فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة ثم قم إلى صلاتك (3). وهو قد يعطي المبادرة إليها قبل الانبساط.
ثم ما ذكره من الخروج قبل طلوعها مما وافقه عليه الشيخ الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع، إذ قال: كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مقتضة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج، وقيل: أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور إلى الجمعة (4)، إنتهى. يخالف ما سمعته من الأخبار، واستحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.
وفي الخلاف: الاجماع على أن وقت الخروج بعد طلوع الشمس، ونسبة التبكير إلى الشافعي (5).
(فإن فاتت) بأن زالت الشمس ولم تصل (سقطت) وفاقا للمشهور للأصل، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه: من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (6).
وكما لا قضاء عليه لا يستحب له القضاء نص عليه في الخلاف (7) والكافي (8) والمنتهى (9)، ويعطيه المعتبر للأصل (10)، وظاهر الخلاف الاجماع عليه. وقال أبو

(١) شرح جمل العلم والعمل: ص ١٣٣.
(٢) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٣١٠.
(٣) المقنعة: ص ١٩٤.
(٤) جوامع الجامع: ص ٤٩٣ س ٣٠.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٦٧٥ المسألة ٤٤٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٦ و ٩٧ ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٣ و ١٠.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٦٧٢ المسألة ٤٤٧.
(٨) الكافي في الفقه: ص ١٥٥.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٣ س ١٦.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٣١١.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451