كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٧٠
وظاهر إطلاق الصدوق في الفقيه (1) والمقنع (2) والهداية (3) والأمالي (4) بل إبطال الانحراف الفاحش أو بكله وإن لم يستدبر ولا بوجهه كما يقتضيه إطلاق المقنع، والالتفات بكله لعموم الأدلة من الكتاب والسنة والتأسي.
وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا (5). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروي في الخصال: الالتفات الفاحش في الصلاة يقطع الصلاة (6).
وقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (7).
وفي الإصباح: الالتفات بالكلية إلى وراء (8).
ولولا هذه الأخبار لحكمنا بإبطال شئ من الانحراف، ويؤيدها خبر عبد الملك أنه سأل الصادق عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا، وما أحب أن يفعل (9). وصحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته، فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح (10). ويحتملان الالتفات بالعين.
وما حكي عن جامع البزنطي من أنه سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يلتفت في

(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٠٣ ذيل الحديث ٩١٦.
(١١) المقنع: ص ٢٣.
(١٢) الهداية: ص ٣٩.
(١٣) الأمالي: ص ٥١٣.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٨ ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.
(١٥) الخصال: ج ٢ ص ٦٢٢.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٤٨ ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣.
(١٧) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٢.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٩ ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 5.
(19) المصدر السابق ح 4.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451