وظاهر إطلاق الصدوق في الفقيه (1) والمقنع (2) والهداية (3) والأمالي (4) بل إبطال الانحراف الفاحش أو بكله وإن لم يستدبر ولا بوجهه كما يقتضيه إطلاق المقنع، والالتفات بكله لعموم الأدلة من الكتاب والسنة والتأسي.
وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا (5). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروي في الخصال: الالتفات الفاحش في الصلاة يقطع الصلاة (6).
وقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (7).
وفي الإصباح: الالتفات بالكلية إلى وراء (8).
ولولا هذه الأخبار لحكمنا بإبطال شئ من الانحراف، ويؤيدها خبر عبد الملك أنه سأل الصادق عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا، وما أحب أن يفعل (9). وصحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته، فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح (10). ويحتملان الالتفات بالعين.
وما حكي عن جامع البزنطي من أنه سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يلتفت في