كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٧٥
سأله عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال:
ليس عليه شئ، ولا يقطع ذلك صلاته (1).
وقد وردت أخبار بغسل الرعاف (2). ويروى عن محمد بن بجبل أنه رأى الصادق عليه السلام يصلي، فمر به رجل وهو بين السجدتين، فرماه عليه السلام بحصاة، فأقبل إليه الرجل (3). وقال عليه السلام لعمار بن موسى: المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة (4).
وفي صحيح ابن أبي يعفور: المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها (5). وفي خبر أبي الوليد أنه رخص لناجية في ضرب الحائط لايقاظ الغلام (6). وفي خبر سعيد الأعرج عنه عليه السلام الرخصة لمصلي الوتر: إذا عطش وهو يريد الصوم في أن يخطو خطوتين أو ثلاثا ويشرب ويرجع (7).
والأولى الاقتصار على المنصوص كما في نهاية الإحكام (8) والمعتبر (9).
واحتمل في المختلف أن يكون ذلك في الدعاء بعد الوتر (10).
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص، وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام (11). وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن المغيرة: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ بيده فيعد به (12). ولحبيب الخثعمي: احص

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٨ ب ١٠ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٤ ب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٨ ب ١٠ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٦ ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤.
(٥) المصدر السابق ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٧ ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٣ ب ٢٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٢١.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٩.
(١٠) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٠٦.
(١١) سنن النسائي ج ٣ ص ١٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٤٣ ب 28 من أبواب الخلل ح 3.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451