كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٧١
صلاته هل يقطع صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به (1). وما تقدم فيمن وجد في بطنه غمزا أو أذى أو ضربانا من خبر الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام إذ قال: وإن قلب وجهه عن القبلة؟
قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة (2).
وخبر القماط، عن الصادق عليه السلام إذ قال: وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع (3). وقوله عليه السلام في خبر الخضر بن عبد الله الذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال: إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه (4). وإن احتمل غير ذلك.
وقد يحتمل الفرق بين أن يوقع جز من الصلاة وهو ملتفت فيبطل وأن لا يوقع.
(والقهقهة) تبطل عمدا لا سهوا كما في المبسوط (5) والمراسم (6) والوسيلة (7) وغيرها.
أما الأول فللأخبار (8)، وللإجماع كما في المعتبر (9) والتذكرة (10) والذكرى.
قال الشهيد: والظاهر أنه لا يعتبر فيها الكثرة، بل يكفي منها مسماها (11).
قلت: في العين: قهقهة الضاحك إذا مد ورجع (12)، وكذا تهذيب اللغة عن ابن

(١) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٧٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٢ ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٣ ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ١١.
(٤) عقاب الأعمال: ص ٢٧٣ ح ١.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١١٧.
(٦) المراسم: ص ٨٩.
(٧) الوسيلة: ص ٩٧.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٣ ب ٧ من أبواب قواطع الصلاة.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٤.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٢ س 4.
(11) ذكرى الشيعة: ص 216 س 8 و 9.
(12) العين: ج 3 ص 341.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451