كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٦٨
قال: وفي رواية محمد بن مسلم: أن التكفير هو وضع اليمين عن الشمال، فنحن نطالب الشيخ بالمستند، والقياس عنده باطل (1).
قلت: المستند خبر علي بن جعفر المتقدمان. وما رواه الصدوق في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر (2). ومرسل حريز المتقدم (3).
فإن التكفير في اللغة عام كما سمعت، وخبر ابن مسلم أنه سأله عليه السلام عن الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، فقال: ذلك التكفير لا يفعله (4). وليس نصا في حصر التكفير فيما حكاه، لجواز الإشارة إلى الوضع.
ثم قال: لا فرق بين وضع الكف على الكف وعلى الذراع، لتناول اسم اليد له (5). ونحوه التحرير في التسوية بينهما (6). وفي التذكرة: في تحريم وضع الكف على الساعد إشكال، ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه، ومن أصالة الإباحة (7).
ونحوه نهاية الإحكام (8) في الاستشكال.
(والالتفات إلى ما ورأه) مبطل عمدا لا سهوا، وفاقا للمبسوط (9) والمراسم (10) والسرائر (11) والنافع (12) والشرائع (13) والوسيلة (14) والإصباح (15)، ولكن فيه الالتفات بالكلية إلى ورأه.

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١١ س ٣٠.
(٢) الخصال: ج ٢ ص ٦٢٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٤ ب ٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٤ ب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١١ س ٣٢.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٢ س ٣٤.
(٧) تذكرة الفقهاء: ص ١٣٣ س ١٧.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٢٣.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١١٧.
(١٠) المراسم: ص ٨٩.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٢٤٣.
(١٢) المختصر النافع: ص ٣٤.
(١٣) شرائع الاسلام: ص ٩١.
(١٤) الوسيلة: ص 97.
(15) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 622.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451