كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٥٧
وخبر الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام فيمن صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (1).
وفي الناصرية الاجماع (2).
وفي الخلاف: من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما - وهي الأحوط - أنه يبطل الصلاة (3). ونحوه عن مصباح السيد (4).
قال الشيخ: وأما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة وأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال:
انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا، فإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا.
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام يحدث الرجل بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم سلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (5)، إنتهى. وعن مصباح السيد نحو من ذلك (6)، والخبران صحيحان.
وفي آخر خبر الفضيل في التهذيب: قلت فإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة (7).
قال السيد فيه: لو لم يكن إلا ذو الغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف أو الوضوء، مع نصه فيه على عدم انتقاضها بغير البول والغائط والريح والنوم الغالب

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤١ ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٦.
(٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٥ المسألة ٩٣.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٤٠٩ المسألة ١٥٧.
(٤) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٠.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٤١١ المسألة ١٥٧.
(٦) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٠.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٣٢ ح 1370.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451