كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٦٢
من العامة وأنهما حكيا أنه يفعل ذلك والصادقين عليهما السلام إنما الحكاية بأنه ينصرف فيتوضأ ويتشهد ويزعم صحة صلاته، وإن التشهد سنة وأما قوله عليه السلام وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته، فإفادة حكم] (1).
وعن الحسن بن الجهم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (2).
ويحتمل إعادة التشهد بعد التطهر والتشهد الثاني إعادة.
(و) يبطل الصلاة (عمدا) اختيارا بالاجماع والنصوص (3) (الكلام) أي التكلم (بحرفين فصاعدا مما ليس بدعاء)، ومنه الذكر، (ولا قرآن) موضوعا كان أو مهملا أو لعمومه لهما لغة كما في شمس العلوم (4) وشرح الكافية (5) لنجم الأئمة، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد من أن في صلاته فقد تكلم (6).
(وفي الحرف الواحد المفهم) ك‍ (ق) و (ع) (7) وإن كان بدون (هاء) السكت لحنا، (والحرف بعده مدة) أي مد صوت لا يؤدي إلى حرف آخر، (والكلام المكره عليه نظر).
أما الأول: فمن الخلاف في دخوله في الكلام لغة كما في شمس العلوم (8)، واختار الدخول نجم الأئمة (9).

(١) ما بين المعقوفين زيادة من ط.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤١ ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٥ ب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة.
(٤) لا يوجد لدينا.
(٥) شرح الكافية: ج ١ ص ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٥ ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 4.
(7) في ع (ور).
(8) لا يوجد لدينا.
(9) شرح الكافية: ج 1 ص 3.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451