كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٦٥
ما يدل على كون ذلك مشروعا. يعني أنه صلى الله عليه وآله قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (1) ومعلوم أنه أرسل يديه فصحتها مع التكفير لا بد له من دليل.
قال: وطريقة الاحتياط يقتضي ذلك، ثم روى مرسل حريز، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس. وخبر ابن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن ذلك، فقال: ذلك التكفير لا تفعله (2).
وفي الإنتصار (3) والغنية: لأنه فعل كثير خارج عن الأفعال المشروعة في الصلاة (4)، وفيه نظر.
وأما الحرمة فعليها المعظم، وفي الإنتصار (5) والغنية (6) الاجماع عليها، والأخبار الناهية كثيرة، ولعلها تكفي في البطلان، إذ لا بد من تلقي العبادات من الشارع خصوصا وفي الصلاة: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وكرهه الحلبي (7) والمحقق في المعتبر واستحب تركه أبو علي (8).
قال المحقق: لأن الأمر بالصلاة لا يتضمن الكفين، فلا يتعلق بهما تحريم، لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلت عليه الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام من استحباب وضعهما على الفخذين محاذيتين للركبتين. واحتجاج علم الهدى بالاجماع غير معلوم لنا، خصوصا وقد وجد من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك، ولا نعلم من رواه من الموافق، كما لا يعلم أنه لا موافق له (9).
قال الشهيد وفاقا للمنتهى: الاجماع (10) وإن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد

(١) صحيح البخاري: ج ١ ص ١٦٢ - ١٦٣.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٢٢ - ٣٢٣ المسألة ٧٤.
(٣) الإنتصار: ص ٤١.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ٢٧.
(٥) الإنتصار: ص ٤١.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ٢٧.
(٧) الكافي في الفقه: ص ١٢٥.
(٨) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٨٥ س ١٦.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٧.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١١ س 16.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451