كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٧٧
يخيل الناظر إلى فاعله أنه معرض عن الصلاة (1). وهو محكي في التذكرة عن بعض الشافعية (2). وأظن أنه الكثير عرفا، فلا تبطل الأفعال المتفرقة التي لو اجتمعت كانت كثيرة.
ويؤيده حديث أمامة، وخبر أبي بصير أنه سأل الصادق عليه السلام ما يجزئ الرجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال: صلى الحسين بن علي عليهما السلام في ثوب واحد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف (3). وتردد فيه المصنف، في التذكرة (4) والنهاية (5).
(والبكاء لأمور الدنيا) يبطل عمدا لا سهوا وفاقا للحلبيين (6) وابن حمزة (7) والمحقق (8). أما الأول فلخبر أبي حنيفة أنه سأل الصادق عليه السلام عن البكاء في الصلاة، فقال: إن كان يكون لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا فصلاته فاسدة (9).
وأطلق الافساد في المبسوط (10) والمهذب (11) والإصباح (12). وإن كان

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشرة): ص ٨٥.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٢ س ٢٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٤ ب ٢٢ من أبواب لباس المصلي ح ١٠، وفيه: (في ثوب قد قلص).
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٢ س ٢٥.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٢١.
(٦) الكافي في الفقه: ص ١٢٠، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ٣٤.
(٧) الوسيلة: ص ٩٧.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥١ ب ٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١١٨.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٩٨.
(12) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 622.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451