كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١١٥
كذا في التهذيب، وبعض نسخ المقنعة (1)، وليس في بعضها لفظ (بلا خلاف).
وقال في كتاب أحكام النساء: من سمع تلاوة موضع السجود، فإن لم يكن طاهرا فليومئ بالسجود إلى القبلة إيماء (2).
قلت: قد يكون لورود الإيماء لمن لا يقدر على السجود تقية أو لكونه في فريضة، فقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إن صليت مع قوم فقرأ الإمام (إقرأ باسم ربك الذي خلق) أو شيئا من العزائم، وفرغ من قرائته ولم يسجد، فأوم إيماء (3). ولكن فيه ما سمعته من أن الحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
وروى علي بن جعفر في كتابه أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاة جماعة، فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع؟ قال: يومئ برأسه (4). وعن الرجل يكون في صلاته، فيقرأ آخر السجدة، فقال: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع، ثم يقوم فيتم، صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء (5).
(ولا) يجب فيها (استقبال) القبلة عندنا للأصل، وما رواه الصدوق في العلل بسنده إلى الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال: يسجد حيث توجهت به (6).
(ويقضيها الناسي) كما في الخلاف (7) والمبسوط (8) والجامع (9)، ولصحيح ابن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم (10). ولأصل بقاء اشتغال الذمة،

(١) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٢٩.
(٢) أحكام النساء (مصنفات المفيد): ج ٩ ص ٢١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٨ ب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
(٤) مسائل علي بن جعفر: ص ١٧٢، ح ٣٠٠.
(٥) مسائل علي بن جعفر: ص ١٧٣ ح ٣٠٣.
(٦) علل الشرائع: ب ٧٦ ص ٣٥٨ ح ١.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٣ المسألة ١٨١.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ١١٤.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٨٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٨ ب 39 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451