كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١١٣
الرجل إذا قراء العزائم كيف يصنع؟ قال: ليس فيها تكبير إذا سجدت، ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود (1).
نعم، يستحب كما في التذكرة (2) والتحرير (3) والمنتهى (4) ونهاية الإحكام (5)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الله بن سنان، ولكن تكبر حين ترفع رأسك (6).
وفي خبر سماعة: ولا تكبر حتى ترفع رأسك (7). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم الذي رواه البزنطي في جامعه: ولكن يكبر إذا رفع رأسه (8).
والخلاف (9) والمبسوط (10) والجامع (11) تحتمل الوجوب، وهو ظاهر الخبر الأول والثالث. وحمل في المنتهى قول الشيخ على الاستحباب (12)، ولا يجب فيها عندنا.
(ولا) يستحب (تشهد ولا تسليم) للأصل من غير معارض، (ولا) يجب فيها (طهارة) وفاقا للمبسوط (13) والشرائع (14) والجامع (15)، للأصل، وصحيح أبي عبيدة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة، فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (16). وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير:
والحائض تسجد إذا سمعت السجدة (17).

(١) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٦٠٥.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٤ س ٩.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٠ س ٢٨.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٠٤ س ٣٣.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٩٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٨٠ ب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن ح ١.
(٧) المصدر السابق: ح ٣.
(٨) المصدر السابق: ص ٨٨١ ح ١٠.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٢ المسألة ١٨١.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١١٤.
(١١) الجامع للشرائع: ص ٨٤.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٠٤ س ٣٧.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ١١٤.
(١٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨٧.
(١٥) الجامع للشرائع: ص ٨٣.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٤ ب 36 من أبواب الحيض ح 1.
(17) المصدر السابق: ح 3.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451