كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١١٤
وخبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام كما في السرائر قال: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي (1). وهو في الكافي (2) والتهذيب (3) مضمر.
وخبر الحلبي الذي حكي في السرائر عن نوادر البزنطي أنه سأله عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء، قال: يسجد إذا كانت من العزائم (4).
واستظهر اشتراطها من أبي علي (5). وفي النهاية: إن الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد (6).
قلت: لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق عليه السلام عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ ولا تسجد (7). ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب ابن محبوب: لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة (8).
وجمع في التهذيب (9) والاستبصار بين الأخبار باستحباب السجود لها (10)، وتبعه ابن سعيد (11). ويجوز الجمع بحمل الآمرة على العزائم، والناهية على غيرها.
ومنع المفيد في المقنعة من قراءة الجنب سورة العزائم، وقال: لأن في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف (12)،

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٢٦.
(٢) الكافي: ج ٣ ص ٣١٨ ح ٢.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٩١ ح ١١٧١.
(٤) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٥٥.
(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٢١٤ س ٣٤.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٤ ب ٣٦ من أبواب الحيض ح ٤.
(٨) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٦١٠.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٩٢ ذيل الحديث ١١٧٢.
(١٠) الإستبصار: ج ١ ص ٣٢٠ ذيل الحديث ١١٩٣.
(١١) الجامع للشرائع: ص ٨٣.
(١٢) المقنعة: ص 52.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451