كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٢٦
الصادق عليه السلام ما معنى قول الرجل التحيات لله؟ قال: الملك لله (١).
وفي معاني الأخبار: عن عبد الله بن الفضل الهاشمي أنه سأله عليه السلام ما معنى قول المصلي في تشهده لله ما طاب وطهر، وما خبث فلغيره؟ قال: ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق، وما خبث فالربا (٢).
(ولا تجزي الترجمة) عن واجب التشهد، ولا عن المندوبات، لمخالفتها المأثور، (فإن جهل العربية فكالجاهل) في وجوب تعلم الواجب، واستحباب تعلم المندوب لا في السقوط رأسا، لما عرفت من وجوب الترجمة.
ونص عليه في المعتبر (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)، لعموم الشهادتين والصلاتين في الأخبار والفتاوى. ويجوز الدعاء فيه للدين والدنيا بما أريد عندنا، ولم يجزه أبو حنيفة إلا بالمأثور (٦)، وأحمد إلا بما يقرب من الله دون ملاذ الدنيا (٧).
(ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة) عليها فيه وفي جميع أحوال الصلاة، فلا يجب على الجاهل بها إن أراد الدعاء تعلمها وفاقا للأكثر، للأصل، والعمومات من الكتاب والسنة لنحو: ﴿ادعوني أستجب لكم﴾ (8).
وما في الفقيه من قول الصادق عليه السلام: كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام (9). وقول أبي جعفر عليه السلام: لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل (10). وعن سعد بن عبد الله: المنع من القنوت

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩٠ ب ٣ من أبواب التشهد ح ٤.
(٢) معاني الأخبار: ص ١٧٥ ح ١.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٢٢٨.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ص ١٢٦ س ١٠.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٠٢.
(٦) الفتاوى الهندية: ج ١ ص ٧٦.
(٧) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٥٨٦.
(٨) غافر: ٦٠.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٩.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٦ ح 936.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451