كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٢١
الوجوب إلا صحيح الفضلاء، فإنه قد يدل على السقوط للضرورة، لقوله عليه السلام - بعد ما سمعت -: فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. ثم الأدلة إنما توجبها في الجملة، ولذا إنما أوجبها أبو علي كذلك (1).
وصورة الشهادتين (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله) كما في الشرائع (2)، والمشهور في الثانية (عبده ورسوله)، وفي الأولى زيادة (وحده لا شريك له)، وبه الأخبار (3)، لكنها اشتملت على مندوبات، والشهادة بالعبودية منها، وكذا التأكيد بنحو (وحده لا شريك له) لحصول الشهادتين بما ذكر.
وصورة الصلاة (اللهم صل على محمد وآل محمد) كما في الأخبار (4)، (ولو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به) أي بالواو وأسقط أشهد (أو أضاف الآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الاجزاء) كما هو ظاهر الأكثر، لأنهم إنما أوجبوا الشهادتين والصلاتين. ونص خبر أبي بصير عن الصادق (5) عليه السلام في التشهد الأول: (وأن محمدا) من غير أشهد.
قال الشهيد: أما لو أضاف الآل أو الرسول من غير لفظ (عبده) إلى المضمر أو أسقط واو العطف في الثاني، فظاهر الأخبار المنع، ويمكن استناد الجواز إلى رواية حبيب فإنها تدل بفحواها على ذلك، والأولى المنع (6).
قلت: استناده إلى الأصل، وإطلاق الأخبار والفتاوى، واشتمال الأخبار المفصلة على المندوبات أولى.
وفي التذكرة (7) ونهاية الإحكام التردد في وجوب (وحده لا شريك له) مما

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٢٠٤ س ٢٩.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٨٩ ب ٣ من أبواب التشهد.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٨٩ ب ٣ من أبواب التشهد.
(٥) المصدر السابق: ح ٢.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ٢٠٤ س ٣٣.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٦ س 14.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451