كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٢٠
الصلاتين في الصلاة (1). وفي الناصرية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (2).
وفي الخلاف: إنها ركن (3).
قال المحقق: فإن عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فهو صواب، وإن عنى ما يفسر به الركن فلا (4). ولم يذكر الصدوق في شئ من كتبه شيئا من الصلاتين في شئ من التشهدين، كأبيه في الأول للأصل، ونحو ما مر من خبري سورة (5) وزرارة (6).
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته (7)، وما ستسمعه من خبر محمد بن مسلم (8).
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (9).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة الذي رواه الصدوق في الخصال: إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته (10).
والجواب: أنها إنما دلت على خروجها عن التشهد أو الصلاة، وهو لا ينفي

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٦٩ المسألة ١٢٨.
(٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٤ المسألة ٩١.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٦٩ المسألة ١٢٨.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٢٢٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩٣ ب ٤ من أبواب التشهد ح ٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩١ ب ٤ من أبواب التشهد ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩٢ ب ٤ من أبواب التشهد ح ٢.
(٨) المصدر السابق ح ٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠١ ب ١٣ من أبواب التشهد ح ١.
(١٠) الخصال: ج 2 ص 629 ح 10.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451