كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦
لبيد يدل على القول الآخر، والأمر قريب (1)، انتهى.
وروت العامة التعليل بأنها من الشياطين (2)، وهو كما في المنتهى يؤيد التعميم.
(و) يكره في (مرابط الخيل والبغال والحمير) لمضمري سماعة (3)، والاجماع على ما في الغنية (4) والاحتياط، لكراهية أرواثها وأبوالها.
وفي المنتهى (5) والتحرير (6): سواء كانت وحشية أو إنسية. وفي النهاية: فإن خاف الانسان على رحله فلا بأس بأن يصلي فيها بعد أن يرشها بالماء (7)، وسمعت كلام الحلبي.
(و) تكره في (قرى النمل) لما مر من مرسلي ابن أبي عمير (8) وعبد الله ابن الفضل (9)، والاجماع على ما في الغنية (10)، وخبر عبد الله بن عطاء أنه سار مع أبي جعفر عليه السلام حتى إذا بلغا موضعا قال له: الصلاة جعلت فداك، فقال: هذا وادي النمل لا يصلى فيه (11).
وفي تفسير العياشي: هذه أودية النمال، وليس يصلى فيها (12).
ولأنها لا تخلو من التأذي بالنملة واشتغاله بذلك كما في الخصال للصدوق (13).

(١) مقاييس اللغة: ج ٤ ص ٣٥٢ - ٣٥٣ (مادة عطن).
(٢) المجموع: ج ٣ ص ١٥٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٣، ب ١٧ من أبواب مكان المصلي، ح ٣ و ٤.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٢ - ٣٤.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٦ س ١٢.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ١٦.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٨ و ٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦ و ٧.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٧ - ٤٤٨، ب ٢٠ من أبواب مكان المصلي، ح ٥.
(١٢) تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢٨٦.
(١٣) الخصال: ص 435.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417