كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢
علة (1).
وفيما أرسل عنه في الفقيه: أوله رضوان الله، وآخره عفو الله، فإن العفو لا يكون إلا عن ذنب (2). وفي حسن الحلبي: ووقت الفجر حين تنشق إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام (3). وصحيح أبي بصير المكفوف سأله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟
قال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قال: فمتى تحل الصلاة؟ قال: إذا كان كذلك، قال: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنما نعدها صلاة الصبيان (4).
وخبر ذريح، سأله عليه السلام: إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم، قال: أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا (5). وخبر جميل سأله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس (6).
وخبر إبراهيم الكرخي سأل الكاظم عليه السلام لو أن رجلا صلى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته للناس، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات، كان مثل من رغب عن فرائض الله (7).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥١ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢١٧ ح ٦٥١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥١ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥٥ ب ٢٨ من أبواب المواقيت ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٨ ب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٣ ب ١٩ من أبواب المواقيت ح ١٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٩ ب 8 من أبواب المواقيت ح 32.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417