كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣٩
بتولية الوجه تولية جميع البدن، وتخصيص الوجه لمزيد خصوصية له في الاستقبال واستتباعه سائر البدن.
ويؤيده قوله: ﴿فلنولينك﴾ (1). وقول الصادق عليه السلام فيما مر من خبر عبد الله بن سنان: وبيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل لأحد (2) توجها إلى غيره (3). وقول حماد إنه عليه السلام في بيان الصلاة له: استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة (4).
وثاني وجهي الشافعي الاجزاء بالاستقبال بالوجه (5).
(والصف المستطيل) في المسجد الحرام، أو حيث يشاهد الكعبة، أو يكون بحكم المشاهد (إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة) ومحاذاتها (بطلت (6) صلاة ذلك البعض) عندنا، قربوا من الكعبة أم بعدوا، خلافا للحنفية مطلقا (7)، والشافعية في الأخير (8).
(لأن الجهة) إنما هي (معتبرة مع البعد) الذي لا يتمكن معه من استقبال العين (ومع المشاهدة) وحكمها القبلة هي (العين) كما عرفت، فمن لم يحاذها لم يستقبل القبلة.
(والمصلي بالمدينة ينزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله) في مسجدها (منزلة الكعبة) وكذا كل محراب نصبه أو صلى إليه هو أو أحد الأئمة عليهم السلام من غير انحراف، لا بمعنى وجوب استقبالها حيث يشاهد، وبطلان صلاة من لم يحاذها، لفساده ضرورة، وإن روي أنه زويت الأرض له صلى الله عليه وآله (9) حتى نصب

(١) البقرة: ١٤٤.
(٢) في ع (من لحد).
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢١٨، ب ٢ من أبواب القبلة، ح ١٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٣، ب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ح ١.
(٥) المجموع: ج ٣ ص ١٩٢، فتح العزيز: ج ٣ ص ٢٢٢.
(٦) في الإيضاح وجامع المقاصد (تبطل).
(٧) فتح العزيز: ج ٣ ص ٢٢٢.
(٨) فتح العزيز: ج ٣ ص ٢٢٢.
(٩) صحيح مسلم: ج ٤ ص ٢٢١٥ ح 2889.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417