كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٥
وفي التحرير هنا نحو ما في الكتاب. ثم قال في أحكام التيمم: كل ما يستباح بالطهارة المائية] (1) يستباح بالتيمم. ثم قال فيها أيضا: يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة، فريضة ونافلة (2). قال الشيخ، في المبسوط: ومس مصحف، وسجود تلاوة، ودخول المساجد وغيرها (3).
وفي أول المنتهى: والتيمم إنما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية، وللخروج عن المسجدين إذا أجنب فيهما، أو للنذر وشبهه، والمندوب لما عدا ذلك (4). ثم قال في أحكام التيمم: التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة استحبابا (5). وقال أيضا: ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها (6).
وهو ربما يعطي الوجوب لكل ما يجب له الطهارتان. ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوط، ونفاه عن الجنب والحائض والمستحاضة للصوم (7).
وفي أول التذكرة (8) نحو مما في أول المنتهى، إلا أنه ليس فيه (إنما) ثم ذكر - في أحكام التيمم - الجمع بتيمم واحد بين صلاة وطواف، وصلاتين وطوافين، وقال: لا خلاف أنه إذا تيمم للنفل - يعني من الصلاة - استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان تيمم عن جنابة. قال: ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده (9).
وفي أول نهاية الإحكام (10) كما في أول التذكرة. ثم قال - في أحكام التيمم - : ويباح به كل ما يباح بالطهارة المائية. ثم قال: ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من

(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575