كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٤
أو أعرض عن الوجه في جميع الفروض، وذلك لأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب.
وفي التذكرة (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) تداخل المندوبات، ونص في التذكرة (٤) على اشتراط نية الأسباب، وأنه لو نوى بعضها اختص بما نواه، وإن أهملها مطلقا لم يجزئه.
واستدل على التداخل بقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة: فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (٥). وهو إن تم دل على التداخل وإن انضم إليها واجب آخر (٦)، لاطلاقه، وللنص عليه فيه، كما ستسمع تمامه، مع أنه نص في الكتب الثلاثة على عدمه حينئذ، للأصل (٧)، وقوله تعالى: ﴿ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ (8)، وقوله صلى الله عليه وآله: إنما لكل امرئ ما نوى (9).
قال في التذكرة: لو اجتمع غسل الجنابة والمندوب كالجمعة فإن نوى الجميع أو الجنابة أجزاء عنهما قاله الشيخ، قال: والأقرب أنه لو نواهما معا بطل غسله، ولو نوى الجنابة ارتفع حدثه، ولم يثبت غسل الجمعة، وإن نوى الجمعة صح عنها وبقي حكم الجنابة (10).
وفي المنتهى: لو نوى غسلا مطلقا لم يجز عن أحد من الجنابة والجمعة، ولو نوى الجنابة أجزاء عنها خاصة (11).
وفي النهاية: لو نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب،

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦١ س ٩.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣٢ س ٣.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٩.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦١ س ٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٦٣ ب ٣١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١.
(٦) زيادة من س.
(٧) في ص (وللأصل).
(٨) النجم: ٣٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٤ ب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ح ٧، و ج ٧ ص ٧ ب ٢ من أبواب وجوب الصوم ح ١٢.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦١ س ٦.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣٢ س 8.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575