كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٦
فريضة ونافلة، ومس مصحف، وقراءة عزائم، ودخول مساجد وغيرها. ثم استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم، ثم قال: ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوط فتعذر جاز التيمم، لأن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض، هل يحل لزوجها وطؤها؟ قال: نعم. قال:
والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي (1).
وفي الشرائع: الواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها، والمجنب في أحد المسجدين ليخرج، والمندوب ما عداه (2). ثم قال في [أحكامه:
المتيمم] (3) يستبيح به ما يستبيحه المتطهر بالماء (4).
وفي المعتبر: يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء، وكذا كل من وجب عليه الوضوء، وهو إجماع أهل الاسلام، إلا ما حكي عن عمر وابن مسعود: إنهما منعا الجنب من التيمم (5)، وهو بظاهره يعم غايات الطهارتين.
وفي المبسوط: إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة، مثل: دخول المسجد، وسجود التلاوة، ومس المصحف، والصلاة على الجنائز وغير ذلك (6). وهو نص في عموم وجوبه لما يجب له المائية من الغايات. وأما الحائض فجوز فيه وطأها بانقطاع الحيض من غير غسل. وقطع الشهيد في الدروس (7) بهذا العموم، واستقرب تيمم الحائض لزوال حرمة الوطء وكراهته بعد الانقطاع (8).
وتردد في الذكرى فيه لها ولصوم الجنب، وقطع بالوجوب لغيرهما (9)، [ومال في الألفية إلى نفيه للصوم، ولكن جعله أولى، ولم يتعرض للوط، وقطع

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٢ و ٢١٥.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١١.
(٣) في ص (أحكام التيمم).
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٠.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٤٠٧ - ٤٠٨.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
(7) ليس في ك.
(8) الدروس الشرعية: ج 1 ص 101 درس 8.
(9) ذكرى الشيعة: ص 25 س 17 و 18.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575