كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٩
والثاني: غيره، فمنها التيمم لصلاة جنازة بدلا من الوضوء أو الغسل وإن تمكن منهما إجماعا، كما في الخلاف (1) وظاهر التذكرة (2) والمنتهى (3). وروى زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر، قال:
يضرب بيديه على حائط لبن فيتيمم (4).
قال الشهيد: ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد، حيث قيده بخوف الفوت (5).
واستشكله (6) المحقق من عدم ثبوت الاجماع، وضعف الخبر سندا ودلالة (7).
وأصل الاشتراط بعدم التمكن، وربما يدفع بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد الثقة، وظهور الخبر في المراد، وعمل الأصحاب به، وتأيده (8) بقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز: والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة (9). وفي خبر سماعة في الطامث إذا حضرت الجنازة تتيمم وتصلي عليها (10). وقول الرضا عليه السلام فيما روي عنه: وإن كنت جنبا، وتقدمت للصلاة عليها، فتيمم أو توضأ وصل عليها (11).
قال: لكن لو قيل: إذا فاجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها، كان حسنا، لأن الطهارة لما لم تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه (12).
قلت: واعتبر الشيخ فيه خوف الفوت في سائر كتبه، ففي التهذيب: يجوز أن

(١) الخلاف: ج ١ ص ١٦٠ المسألة ١١٢.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٥ س ٩.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٦ س ٣٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٩ ب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٢٥ س ٢٩.
(٦) في ص (واستشكل).
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٤٠٥.
(٨) في ص (يؤيده).
(٩) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٨٠٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٨٠١.
(١١) فقه الرضا عليه السلام: ص ١٧٩.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٤٠٥.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575