كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨١
واحتمل الشيخ استحباب تجديده لقولهم: في خبر السكوني: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها (1). وقول الرضا عليه السلام في خبر أبي همام: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء (2). واختير في المعتبر (3) والمنتهى (4) والجامع (5) والنفلية (6).
واستشكل في نهاية الإحكام (7) والبيان (8) من عدم النص، ومن اندراجه في العلة. وهو تجويز إغفال شئ في المرة الأولى، فيستظهر بالثانية مع الخبرين.
(وقد تجب) كل من (الثلاثة باليمين والنذر والعهد) والاستيجار، فلو نذر التجديد لكل فريضة وجب التيمم إن استحببناه، أو علقنا النذر بالمباح، وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة، لاستباحتها بالطهارة الأولى.
وإن أعاد الصلاة جماعة كفاه الطهارة الأولى إن (9) قلنا باستحباب المعادة، أو كون الفرض إحداهما لا بعينها.
واحتمل التجديد على الثاني في نهاية الإحكام (10).
ولو صلى [على جهة] (11) افتقر إلى الإعادة أو (12) القضاء، فإن كانت الفرض هي المعادة أو إحداهما لا بعينها كفاه الطهارة الأولى، وإن كانت كلتيهما لزم التجديد [وفي نهاية الإحكام: التجديد على الأول أيضا، واحتماله (13) على الثاني (14).
وإذا نذر التيمم خاصة أو مع المائية اشترط تعذر الماء وفقد المائية، وإذا نذر

(١) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٠١ ح ٥٨٤.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٠١ ح ٥٨٣.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٤٠٣.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٠ س ١٨.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٤٦.
(٦) الألفية والنفلية: ص ٩٩.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٢.
(٨) البيان: ص ٣٦.
(٩) زيادة من ط.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٤.
(١١) في ص (جهتيه).
(١٢) في ص (و).
(١٣) في س و م و ط (واحتمله).
(١٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٥.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575