كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨٦
لخروجه (1) لعامة الناس، بالنصوص إجماع المسلمين، كما في المعتبر (2) والمنتهى (3) وغيرهما، وفي الروض (4) والمسالك (5) وغيرهما لا عبرة باعتياده (6) للشخص، فالخارج منه أول مرة يوجب الوضوء إذا بلغ مكلفا. ولقلة فائدته لم يتعرض له الأكثر.
والمعتاد للريح هو الدبر، [فلا يوجبه] (7) الخارج منه من القبل، وفاقا للسرائر (8) والمهذب (9) والمنتهى (10) والبيان (11)، وقطع في التذكرة بنقض الخارج منه من قبل المرأة (12)، واستقربه في المعتبر (13)، وفي الذكرى مع الاعتياد (14).
ونص في المعتبر (15) والمنتهى (16) على عدم نقض الخارج من الذكر، وفرق في التذكرة (17) بين الأدر وغيره، فنقض بالخارج من ذكر الأول.
وهل يعتبر الخروج المعتاد حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت ولم ينفصل؟ لم يوجب.
واستشكل في التحرير (18) والتذكرة (19) والمنتهى (20). والأقرب العدم كما في الذكرى (21)، للأصل والتبادر.

(١) في س (خروجه).
(٢) المعتبر: ج ١ ص ١٠٦.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١ س ١٥.
(٤) روض الجنان: ص ٢١ س ٢٦.
(٥) مسالك الأفهام: ج ١ ص ٤ س ٢٦.
(٦) في س و ص و ك (باعتباره).
(٧) في م و س (ولا يوجب).
(٨) السرائر: ج ١ ص ١٠٧.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٤٩ (١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢ س ٧.
(١١) البيان: ص ٥.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١ س ٨.
(١٣) المعتبر: ج ١ ص ١٠٨.
(١٤) ذكرى الشيعة: ص ٢٦ س ٤. لكنه لم يستقرب بل استشكل.
(١٥) المعتبر: ج ١ ص ١٠٨.
(١٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢ س ٧.
(١٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١ س ٨.
(١٨) تحرير الأحكام: ص ٧ س ٤.
(١٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١ س ٨.
(٢٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢ س 5.
(21) ذكرى الشيعة: ص 26 س 6.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575