التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٤٠١
وحجته نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب قال وما لا ثمن له فلا قيمة فيه (1) إذا قتل واحتج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها (2) (وقال ولو كانت الكلاب مما يجوز تموله وملكه والانتفاع به لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها (3)) لأن في ذلك إضاعة الأموال وتلفها (4) وهذا لا يجوز أن يضاف إليه صلى الله عليه وسلم وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب وأرسل في أقطار المدينة لتقتل ذكره ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر (وروى عبيد الله (1) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب) (5) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا جعفر بن محمد حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى أن المرأة لتدخل بالكلب فما تخرج حتى يقتل
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»