التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٩٨
عمرو ويكنى أبا مسعود (أنصاري) (1) يعرف بالبدري لأنه كان يسكن بدرا واختلف في شهوده بدرا وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما فيه كفاية وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن أحمد بن كامل وعمر (2) بن محمد بن القاسم ومحمد بن أحمد بن المسور قالوا حدثنا أبو بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال أبو عمر في هذا الحديث ما اتفق عليه وفيه ما اختلف فيه فأما (3) مهر البغي والبغي (4) الزانية ومهرها ما تأخذ على زناها (5) فمجتمع على تحريمه تقول العرب بغت المرأة إذا زنت تبغي بغاء (6) فهي بغي وهن البغايا قال الله عز وجل * (وما كانت أمك بغيا) * يعني زانية وقال * (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) * يعني الزنا وهو مصدر
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»