التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٤٠٩
بعد قوله فإن كان قضاه من ثمنها (1) شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء قال وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء قال وقد روى هذا الحديث عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو خطأ والله أعلم وإنما يحفظ للزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن لا عن أبي سلمة (2) أخبرنا سعيد بن عثمان حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا أبو عروبة (1) الحسين (3) بن محمد الحراني حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا اليمان بن عدي قال أخبرنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض منه شيئا فهو أسوة الغرماء قال أبو عمر ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن وقد تكون رواية من أسنده عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة صحيحة لأن يحيى بن سعيد يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»