التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٤٠٦
هكذا هو في جميع الموطئات التي رأينا وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا (1) مرسلا إلا عبد الرزاق فإنه رواه عن مالك عن ابن شهاب (عن أبي بكر) (2) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسنده وقد اختلف في ذلك (عن) (3) عبد الرزاق حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا مالك بن عيسى (4) (2) قال حدثنا عبد (5) الله بن بركة الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس المبتاع ولم يقبض من الثمن شيئا فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها وإن مات المشتري فهو أسوة الغرماء وكذلك رواه محمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن جوى الصنعانيان عن عبد الرزاق عن مالك بهذا الإسناد مسندا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه محمد بن يوسف الحذامي وإسحاق بن إبراهيم البيري (1) عن عبد الرزاق عن
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»