التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٤٠٤
قال أبو عمر احتج من أجاز بيع الكلب (1) بحديث عبد الله بن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما لي وللكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب آخر فجعلوا نهيه في ذلك منسوخا بإباحته وقالوا في هذا الحديث أن كلب الصيد وغيره كان مما أمر بقتله فكان بيعه (ذلك الوقت) (2) والانتفاع به حراما وكان قاتله مؤديا للفرض عليه (3) فلما نسخ ذلك وأبيح الاصطياد به كان كسائر الجوارح في جواز بيعه وزعموا أن من هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وقوله أنه خبيث ثم لما أعطى (الحجام) (4) أجره كان ناسخا لمنعه وقد ذكرنا القول في كسب الحجام في باب حميد الطويل من كتابنا هذا وبالله التوفيق (5) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الزرع وكلب الصيد (6) وقال إذا ولغ (الكلب) (7) في الإناء فاغسلوه سبع مرات
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»