التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٥٨
إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال سئل عثمان بن عفان عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن ابن ذر قال إنما كانت المتعة بالحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وقال أبو معاوية يعني أن يجعل الحج عمرة وقال إسماعيل حدثنا حجاج حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني المرقع (1) عن أبي ذر قال ما كانت لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخها بعمرة وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز (2) والعراق والشام كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم وأكثر علماء التابعين وجمهور فقهاء المسلمين إلا شيء يروى عن ابن عباس وعن الحسن البصري وبه قال أحمد بن حنبل قال (3) أحمد بن حنبل لا أرد تلك الآثار المتواترة الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي ذر قال ولم يجمعوا على ما قال أبو ذر ولو أجمعوا كان حجة وقد خالف ابن عباس أبا ذر ولم يجعله خصوصا وذكر عن يحيى القطان عن الأجلح (1) عن عبد الله بن أبي
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»