التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٥٥
حالا من المتمتع فإن لم يجد القارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده حكمه في ذلك حكم المتمتع بالعمرة إلى الحج ومما يدلك (1) على أن (2) القران تمتع قول ابن عمر إنما جعل القران لأهل الآفاق وتلا * (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) * فمن كان من حاضري المسجد الحرام وتمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران ولا تمتع ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وقرن أو تمتع فعليه دم وكان عبد الملك بن الماجشون يقول إذا قرن المكي الحج مع العمرة كان عليه دم القران من أجل أن الله تعالى إنما أسقط عن أهل مكة الدم والصيام في التمتع لا في القران وقال مالك لا أحب لمكي أن يقرن بين الحج والعمرة وما سمعت أن مكيا قرن فإن فعل لم يكن عليه دم ولا صيام وعلى قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك والوجه الثالث من التمتع هو الذي تواعد عليه عمر بن الخطاب الناس وقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج وقد تنازع العلماء (3) بعده في جواز هذا الوجه هلم جرا وذلك أن يهل الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية فهذا هو الوجه الذي تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه أمر أصحابه في
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»